فصل: المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.المطلقة لا ترث ويرث أبناؤها منه:

الفتوى رقم (9819)
س: تزوجت بامرأة ظلت معي تسعة عشر عاما في ظل الزوجية، ورزقني الله منها بأربعة أبناء، بنتين وولدين، وكانت أحوالنا حينئذ بسيطة، ولم تصبر هي على ابتلاء الله لنا بقلة الرزق، فطلبت مني الطلاق، وتنازلت عن كل حقوقها الزوجية، وتم الطلاق وقد تزوجت هي بآخر، وتزوجت أنا بأخرى، وأخذت الأولاد وعاشوا معنا، وحصلنا على مسكن شعبي عشنا فيه جميعا أنا وزوجتي الجديدة وأبنائي من الزوجة القديمة، وقد تم زواج كل أبنائي من الزوجة القديمة وخرجوا من المنزل، وأصبحت أنا وزوجتي الثانية وأبنائي منها في هذه الحجرة الآن وفي أثناء حياتنا رزقنا الله بمحل من طرف الحكومة أقوم بدفع إيجار له مبلغ أحد عشر جنيها للحكومة، وحيث إن نظري أصبح ضعيفا قمت بتأجير هذا المحل بمبلغ ثلاثون جنيها، أدفع منها إيجار الحكومة أحد عشر جنيها، والباقي أنفقه على نفسي وأولادي.
لذلك أرجو إفادتي: هل يكون لأولادي من الزوجة الأولى وزوجتي الأولى حق في المحل والشقة؟ علما بأن أبنائي من الزوجة الثانية ما زالوا قصارا، وهل إذا قمت ببيع المحل الآن وأنفقته على نفسي وأولادي الصغار يكون لأولادي الكبار حق فيه؛ لأنني أخشى أن يتعاملوا بعد موتي على ذلك؟ برجاء التكرم بإرسال الرد لي.
ج: أولا: لا تلزم بنفقة الزوجة الأولى المطلقة ما دامت ليست في عصمتك، ولا ترثك.
ثانيا: من كان حيا بعد مماتك من أولادك من زوجتك الأولى والثانية بعد موتك ورثك، سواء كان بالغا رشيدا أم قاصرا.
ثالثا: من كان في عصمتك من الزوجات بعد مماتك ورثك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ميراث الأبناء نصيب أمهم التي توفيت بعد والدها:

الفتوى رقم (2382)
س: توفي جدنا والد أمنا وخلف أمنا منيرة بنت علي وأختها لطيفة وجدتنا نورة أم أمنا، ثم توفيت منيرة والدتنا بعد وفاة أبيها، ثم توفيت أمها نورة، نسأل: هل عيال منيرة يرثون نصيب أمهم منيرة بنت علي من والدها أم لا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن ورثة منيرة يرثون عنها ما خلفه من التركة بعد تنفيذ وصيتها الشرعية، وقضاء دينها، ومن ذلك ما ورثته من أبيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تفضيل أبناء زوجة على أبناء زوجة أخرى في الميراث:

الفتوى رقم (3890)
س1: هل يجوز أن يورث أبناء زوجة أكثر من أبناء الزوجة الأخرى؟
ج1: لا يجوز ذلك بإجماع المسلمين، فأمر تقسيم المواريث إلى الله سبحانه وتعالى، التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله وقال سبحانه بعد آيات المواريث في سورة النساء: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} [سورة النساء الآية 13-14].
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.حرمان أحد الأبناء من الميراث بدعوى عدم الحاجة:

س2: هل يجوز له حرمان أحد أبنائه من الميراث بدعوى أنه غير محتاج؟
ج2: لا يجوز ذلك؛ لما سلف في جواب السؤال الأول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.هل يرث الأخ من أخيه مع وجود فرع وارث؟

الفتوى رقم (6809)
س: توفي أخي من أمي، وترك فقط ابنة واحدة، أرجو إفادتي إن كنت أرث منه؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا ترث من أخيك المذكور، لحجبك بالفرع الوارث وهو ابنته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود

.إعطاء أولاد الابن المتوفى في حياة أبيه بكتابة بعض الممتلكات لهم:

الفتوى رقم (1755)
س: أنا أحد الفلاحين من أهل السر، وكانت الأمور رديئة، يعني ما عندي من الدنيا شيء، وكبر العيال وتوظفوا وبنينا بيوتا وشرينا أراض، وفي جمادى الآخر من عام 1397هـ توفي أحد الأولاد، وخلف زوجته وبنتا وولدا، وأنا يجيني دخل من الفلاحة ومن رواتب العيال، ولم نفرق بين هذا وهذا. هل يجوز لي أن أكتب أولاده في محله أم لا؟
ج: لك أن تعين لهم من المال الذي لديكم ما تعتقد أن ذمتك تبرأ به مما دخل عليك من حصة مورثهم، ذلك أن تتفق مع بقية الأولاد الذين كانوا سببا في كسب المال بأن تجعلوا أولاده شركاء لكم- كأن والدهم حي- وتعطوا زوجته ما يطيب خاطرها؛ براءة لذمة الأب وذمتك أنت وبقية أولادك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.ميراث ابن الابن مع وجود الإبن:

السؤال الأول من الفتوى رقم (655)
س1: مات رجل وعنده ثلاثة أولاد وخمس بنات بحادث سيارة ووالده حي، فهل يحق لأولاد الرجل الميت مطالبة أعمامهم بالميراث بعد وفاة جدهم؟
ج1: لا يحق لأولاد هذا الرجل الذي مات قبل أبيه أن يطالبوا أعمامهم بالاشتراك معهم في الميراث مما كان يملكه جد هؤلاء الأولاد عند وفاته، ولو كان بعدما ملكه أو كله قد آل إلى جدهم بالإرث من أبيهم؛ لأنهم محجوبون عن الإرث من جدهم بأعمامهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» (*) وإن كان لأبيهم. كسب أدخله على جدهم فهم على حقهم في المطالبة به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن عبدالرحمن بن غديان
عضو: عبدالله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (7498)
س: لقد كنت قبل يومين في المسجد أقيم الصلاة، وإذا بشيخ ضرير يسأل عني، فتوجهت إليه فسألني سؤالا، وهو رجل زوج أولاده وأنجبوا أطفالا، وبعد مدة توفي أحد أولاده الذي خلف وراءه أطفالا. والسؤال هو: هل يأخذ هؤلاء الأطفال التركة عوضا عن أبيهم أم لا؟ لكون أبيهم قد توفي، وإذا لم يعطهم جدهم هل يتحمل إثما؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإن هؤلاء الأطفال لا يرثون مع وجود أعمامهم من تركة جدهم، عوضا عن أبيهم؛ لحجبهم بمن وجد من أعمامهم عند وفاة جدهم، وبهذا يعلم أن من منعهم من إرث جدهم في هذه الحالة لا يكون آثما، لكن لو أعطوا شيئا من تركة جدهم عند التقسيم؛ إحسانا إليهم، وتطييبا لخواطرهم كان حسنا؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [سورة النساء الآية 8]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود